سنن ابن ماجه

Hadith 1942

كتاب النكاح

Chapter 35

بَابُ : لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ

النص العربي

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : "

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ سَقَطَ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ

" .

Reference: Sunan Ibn Majah 1942In-book: Book 10, Hadith 1942

The isnād

The chain, from source to collection