سنن ابن ماجه

Hadith 2975

كتاب المناسك

Chapter 39

بَابُ : طَوَافِ الْقَارِنِ

النص العربي

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "

مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

" .

Reference: Sunan Ibn Majah 2975In-book: Book 26, Hadith 2975

The isnād

The chain, from source to collection