Sunan Ibn Majah · Book 30
بَابُ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ
Chapter 2
2 hadith · references 3254–3255
Sequential reading
Hadith in this chapter
Ibn Majah · 3254طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ5 narratorsIbn Majah · 3255إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَإِنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ ، وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ7 narrators