صحيح مسلم

Hadith 3530

كِتَاب النِّكَاحِ

Chapter 17

باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا:

النص العربي

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حدثنا ابْنُ فُضَيْلٍ . ح وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، جَمِيعًا ، عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

Reference: Sahih Muslim 3530In-book: Book 16, Hadith 3530

The isnād

The chain, from source to collection

Parallel transmission paths are preserved in this record.