سنن النسائي

Hadith 1276

كتاب السهو

Chapter 39

بَابُ : مَوْضِعِ الْبَصَرِ عِنْدَ الإِشَارَةِ وَتَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "

كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ , وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ , لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 1276In-book: Book 17, Hadith 1276

The isnād

The chain, from source to collection