سنن النسائي

Hadith 188

ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

Chapter 126

بَابُ : ذِكْرِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لاَ يُوجِبُهُ - غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

النص العربي

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَغَرِّ وَهوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّهُ أَسْلَمَ "

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 188In-book: Book 4, Hadith 188

The isnād

The chain, from source to collection