سنن النسائي

Hadith 2112

كتاب الصيام

Chapter 6

بَابُ : الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ

النص العربي

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : "

إِذَا كَانَ رَمَضَانُ ، فَاعْتَمِرِي فِيهِ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 2112In-book: Book 26, Hadith 2112

The isnād

The chain, from source to collection