سنن النسائي

Hadith 246

ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

Chapter 154

بَابُ : إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ، بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ ، قال : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، قال : أَنْبَأَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قال : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَيَغْسِلُهُمَا ، ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ، وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 246In-book: Book 4, Hadith 246

The isnād

The chain, from source to collection

1 narration with matching wording share this tree; it forks where their chains diverge.

Matching wording

Narrations most like this one

Compared word by word against this hadith’s matn. Highlighted words are only in this narration; struck-through words are only in the current hadith.