سنن النسائي

Hadith 266

ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

Chapter 171

بَابُ : حَجْبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قال : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، قال : أَتَيْتُ عَلِيًّا أَنَا وَرَجُلَانِ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 266In-book: Book 4, Hadith 266

The isnād

The chain, from source to collection