سنن النسائي

Hadith 310

ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

Chapter 193

بَابُ : الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

النص العربي

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قال : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَإِلَّا فَبَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 310In-book: Book 4, Hadith 310

The isnād

The chain, from source to collection