سنن النسائي

Hadith 318

ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

Chapter 200

بَابُ : نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ، قال : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قال : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : "

إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 318In-book: Book 4, Hadith 318

The isnād

The chain, from source to collection