سنن النسائي

Hadith 3246

كتاب النكاح

Chapter 21

بَابُ : خِطْبَةِ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَذِنَ لَهُ

النص العربي

أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنِ الْحَارِثِ بن عبد الرحمن , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّهُمَا سَأَلَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، عَنْ أَمْرِهَا ؟ فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ شَيْءٌ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَأَطْلُبَنَّهَا وَلَا أَقْبَلُ هَذَا فَقَالَ الْوَكِيلُ : لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ , قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : "

لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلَانَةَ ، قَالَتْ : وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ أَعْمَى ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" وَمَنْ خَطَبَكِ ؟ " فَقُلْتُ : مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ وَأَمَّا الْآخَرُ ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَنَكَحَتْهُ .

Reference: Sunan an-Nasa’i 3246In-book: Book 30, Hadith 3246

The isnād

The chain, from source to collection