سنن النسائي

Hadith 3441

كتاب الطلاق

Chapter 12

بَابُ : إِحْلاَلِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : "

لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ، كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 3441In-book: Book 32, Hadith 3441

The isnād

The chain, from source to collection