سنن النسائي

Hadith 3538

كتاب الطلاق

Chapter 56

بَابُ : عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

النص العربي

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ، قَالَ : "

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :

" مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا " .

Reference: Sunan an-Nasa’i 3538In-book: Book 32, Hadith 3538

The isnād

The chain, from source to collection