سنن النسائي

Hadith 3552

كتاب الطلاق

Chapter 56

بَابُ : عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

النص العربي

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : "

مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 4 ، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ

" ، وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ .

Reference: Sunan an-Nasa’i 3552In-book: Book 32, Hadith 3552

The isnād

The chain, from source to collection

Parallel transmission paths are preserved in this record.