سنن النسائي

Hadith 3662

كتاب الوصايا

Chapter 3

بَابُ : الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : " لَا " ، قَالَ : فَالشَّطْرَ ؟ قَالَ : " لَا " ، قَالَ : فَالثُّلُثَ ؟ قَالَ : "

الثُّلُثَ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 3662In-book: Book 35, Hadith 3662

The isnād

The chain, from source to collection