جامع الترمذي

Hadith 1180

كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Chapter 5

باب مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ

النص العربي

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "

لَا سُكْنَى لَكِ ، وَلَا نَفَقَةَ

" . قَالَ مُغِيرَةُ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ ، وَإِسْمَاعِيل ، وَمُجَالِدٌ ، قَالَ هُشَيْمٌ ، وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أَيْضًا ، عن الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا ، عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهَا فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً ، وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ : وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ : بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَبِهِ يَقُولُ : أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، وَقَالُوا : لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ ، إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ ، عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَهَا السُّكْنَى ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة الطلاق آية 1 ، قَالُوا : هُوَ الْبَذَاءُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، السُّكْنَى لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .

Reference: Jami‘ at-Tirmidhi 1180In-book: Book 14, Hadith 1180

The isnād

The chain, from source to collection

Parallel transmission paths are preserved in this record.