سنن النسائي

Hadith 2449

كتاب الزكاة

Chapter 5

بَابُ : زَكَاةِ الإِبِلِ

النص العربي

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ : "

إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ ، فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

" .

Reference: Sunan an-Nasa’i 2449In-book: Book 27, Hadith 2449

The isnād

The chain, from source to collection

2 narrations with matching wording share this tree; it forks where their chains diverge.

Matching wording

Narrations most like this one

Compared word by word against this hadith’s matn. Highlighted words are only in this narration; struck-through words are only in the current hadith.

Sunan an-Nasa’i · 245794% similar

ان هذه فرائض صدقه تي فرض رسول له صلي له عليه وسلم علي مسلمين تي امر له عز وجل بها رسوله صلي له عليه وسلم فمن سئلها من مسلمين علي وجهها فليعط فليعطها ومن سئل فوق ذلك فوقها فلا يعط يعطه فيما دون خمس وعشرين من ابل في كل خمس ذود شاه فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الي خمس وثلاثين فان لم تكن بنت ابنه مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا سته وثلاثين ففيها بنت لبون الي خمس واربعين فاذا بلغت سته واربعين ففيها حقه طروقه فحل الي ستين فاذا بلغت احدي وستين ففيها جذعه الي خمس خمسه وسبعين فاذا بلغت ستا سته وسبعين ففيها بنتا ابنتا لبون الي تسعين فاذا بلغت احدي وتسعين ففيها حقتان طروقتا فحل الي عشرين ومائه فاذا زادت علي عشرين ومائه ففي كل اربعين بنت ابنه لبون وفي كل خمسين حقه فاذا تباين اسنان ابل في فرائض صدقات فمن بلغت عنده صدقه جذعه وليست عنده جذعه وعنده حقه فانها تقبل منه حقه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقه حقه وليست عنده حقه وعنده الا جذعه فانها تقبل منه ويعطيه مصدق عشرين درهما او شاتين ان استيسرتا له ومن بلغت عنده صدقه حقه وليست عنده وعنده بنت ابنه لبون فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقه ابنه بنت لبون وليست عنده الا حقه فانها تقبل منه ويعطيه مصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقه ابنه بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقه ابنه مخاض وليس وليست عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا اربع اربعه من ابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وفي صدقه غنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاه الي عشرين ومائه فاذا زادت واحده ففيها شاتان الي مائتين فاذا زادت واحده ففيها ثلاث شياه الي ثلاث مائه فاذا زادت واحده ففي كل مائه شاه ولا يؤخذ تؤخذ في صدقه هرمه ولا ذات عوار ولا تيس غنم الا ان يشاء مصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه صدقه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه فاذا واذا كانت سائمه رجل ناقصه من اربعين شاه واحده فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وفي رقه ربع عشر فان لم تكن يكن مال الا تسعين ومائه درهم فليس فيها فيه شيء الا ان يشاء ربها

Sunan Abi Dawud · 156785% similar

ان فاذا فيه هذه فرائض فريضه صدقه تي فرض فرضها رسول له صلي له عليه وسلم علي مسلمين تي امر له عز وجل بها رسوله نبيه صلي له عليه وسلم فمن سئلها من مسلمين علي وجهها فليعط فليعطها ومن سئل فوق ذلك فوقها فلا يعط يعطه فيما دون خمس وعشرين من ابل غنم في كل خمس ذود شاه فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الي خمس ان تبلغ خمسا وثلاثين فان لم تكن يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الي خمس واربعين فاذا بلغت سته ستا واربعين ففيها حقه طروقه فحل الي ستين فاذا بلغت احدي وستين ففيها جذعه الي خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا ابنتا لبون الي تسعين فاذا بلغت احدي وتسعين ففيها حقتان طروقتا فحل الي عشرين ومائه فاذا زادت علي عشرين ومائه ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه فاذا تباين اسنان ابل في فرائض صدقات فمن بلغت عنده صدقه جذعه وليست عنده جذعه وعنده حقه فانها تقبل منه حقه ويجعل وان يجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقه حقه وليست عنده حقه وعنده جذعه فانها تقبل منه ويعطيه مصدق عشرين درهما او شاتين ان استيسرتا له ومن بلغت عنده صدقه حقه وليست وليس عنده حقه وعنده بنت ابنه لبون فانها تقبل منه قال ابو داود من هاهنا لم اضبطه عن موسي كما احب ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقه ابنه بنت لبون وليست وليس عنده الا حقه فانها تقبل منه قال ابو داود الي هاهنا ثم اتقنته ويعطيه مصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقه ابنه لبون وليست وليس عنده بنت لبون وعنده الا بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له وشاتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقه ابنه مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا اربع من ابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وفي صدقه سائمه غنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاه الي عشرين ومائه فاذا زادت واحده علي عشرين ومائه ففيها شاتان الي ان تبلغ مائتين فاذا زادت واحده علي مائتين ففيها ثلاث شياه الي ان تبلغ ثلاث مائه فاذا زادت علي ثلاث مائه ففي كل مائه شاه شاه ولا يؤخذ في صدقه هرمه ولا ذات عوار من غنم ولا تيس غنم الا ان يشاء مصدق ولا يجمع بين متفرق مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيه صدقه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه فاذا كانت فان لم تبلغ سائمه رجل ناقصه من اربعين شاه واحده فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وفي رقه ربع عشر فان لم تكن يكن مال الا تسعين ومائه درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها