النص العربي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنِي طَاوُسٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، يَرْفًعَانِ الْحَدِيثَ ، قَالَ : "
لَا يَحِلُّ للِرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوِالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
" ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حِدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَالَ الشَّافِعيُّ : لَا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ ، وَاحجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ .